تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله واكتفى هنا بثقة واحد) تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا بلفظ الإخبار ولم يشترطوا لفظ الشهادة.

(قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ) قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني (قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين) فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة (قوله فلا يولي عليهما في حقهما) لقوله تعالى ﴿إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ [النساء: 35] فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة (قوله قال الماوردي ولا يجوز بعث عدوين) قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما حكمان أما إذا قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما

فرع قال الزوج لوكيله خذ مالي منها ثم طلقها أو خالعها

(قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ) فإنه لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب فتجحد أو تمتنع من الأداء. (قوله ذكره الأذرعي) أي وغيره

كتاب الخلع

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٤٠