( قوله: وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل للسيد بنفسه أو نائبه إقامة الحد على رقيقه
(قوله: للسيد بنفسه أو نائبه إلخ) شمل ما لو شاهده السيد يزني، ولم يشهد أحد بزناه (قوله: ولو مكاتبا) بفتح التاء أي أو مبعضا (قوله: وفاسقا) ؛ لأنها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج أمته، وأما المرأة فلأن فاطمة جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها، ولم ينكره أحد (قوله: «فليجلدها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها، ولو بحبل من شعر» رواه مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ، وأوجبه أبو ثور بعد الرابعة (قوله: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية) أشار إلى تصحيحه، وكتب قال الأذرعي لو استوفاه من ليس بأهل من السادة هل يقع الموقع أم لا كما لو جلده أجنبي لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه السيد، وهو صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به، وفي السفيه لم يعتد به وفي السفيه نظر فإن صحح وجب طرده في غيره ويظهر التفات ذلك إلى ما سبق إن قلنا استصلاح اعتد به، وإلا فلا، قال شيخنا: وحينئذ فالصحيح أنه إصلاح فقيل يعتد به من السيد، وإن لم يكن أهلا، وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وحاصل عبارة الأصل أن إقامة السيد له بنفسه) أي أو بنائبه (قوله: لأنه أستر) ولئلا تنقص قيمته بظهور زناه (قوله: وعبارة المصنف أعم من ذلك) قد علم أنها مساوية لعبارة أصله.
(قوله: وكذا المكاتب) لو وجب الحد، وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد الاستيفاء نظرا لحالة الاستيفاء أو لا؛ لأنه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه نظر. اه. والراجح الأول (قوله: وعبد بيت المال إلخ) والرقيق المسلم لكافر كمستولدته.
(قوله: وللسيد التعزير) إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما عداوة كما أشار إليه الشيخ عز الدين