تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ذكره في الكفاية) وتقدم مثله في المريض (قوله باعتبار القيمة والتقسيط) لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على الولي مراعاة الأحظ له ع (قوله رعاية للجانبين) وإنما لم يجب الإخراج من الأكثر لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته كالدراهم والحبوب إذا كان فيها الجيد ودونه (قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ) فاندفع ما قيل إن قوله ثنتين سبق قلم.

باب الخلطة في الزكاة

(باب الخلطة)

(قوله وخلطة جوار إلخ) يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالى ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ [ص: 24] الآية عقب قوله ﴿إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة﴾ [ص: 23] .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٤٧