فرع باع أحد الثلاثة الشركاء في عقار نصيبه من الثاني فهل له الشفعة
الباب الثاني في كيفية الأخذ) .
(قوله: فيشترط بعد الرؤية إلخ) لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور، أو ما يلزم منه أحدها، ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية بل الحمل الصحيح أن كل واحد بخصوصه لا يشترط. اه. وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيب منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي. اه. وقول المصنف: ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي: يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على اشتراط أحدها بعد ذلك. اه.، وذكره ابن العماد قال شيخنا: قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار " لا " النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة.
(قوله: أن يقول إلخ) الكتابة، وإشارة الأخرس كالنطق.
(قوله: وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض) إبراؤه منه كقبضه.
(قوله: حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع) أي لأن المشتري مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية