تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ) الفرق بين المسألتين ظاهر (قوله وذلك لاستقراره بالدخول) خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر

فرع نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم

(قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها) بقي هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر أو جنون أو سفه أو غيرها هل يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد الإسلام أو يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ) .

قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بل ينبغي أن يكون سائر ما يختصر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن زاد أحدهما على الآخر إلخ) فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٦٦