( قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ) ولأن الولي مشتق من الولي بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه (قوله في يوم واحد أجزأه إلخ) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه التتابع أم لا (قوله وهو الظاهر الذي أعتقده) قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه
(قوله ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ) نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه
(قوله ولا يصح الصوم عن حي) نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد الذي ورد به الخبر
فرع عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت عليه مشقة
(قوله أو واجبته ابتداء) أشار إلى تصحيحه
(قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل) أشار إلى تصحيحه
(قوله فإذا خافت الحامل إلخ) قياسا على الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم (قوله من مالهما) خرج به ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه (قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ) خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح (قوله وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة إلخ) يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت للإرضاع كما مر (قوله وإن خافتا على