تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع سافر بزوجته لحاجة بقرعة ثم نوى الإقامة

( قوله قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم) إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الأولى (قوله فإن خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله والاحتمال الثاني أصح) هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ

فصل سافر بزوجتين بقرعة فظلم إحداهما

(قوله وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة) صورة المسألة أن ذلك البلد لا يبعد عوده إليه

فرع حق الزفاف من ثلاث أو سبع يندرج في أيام السفر

(قوله بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر) دخل في إطلاقه ما إذا قسم ولم يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل إذا رجع وفاها نوبتها

الباب الثاني في الشقاق بين الزوجين

(الباب الثاني في الشقاق) (قوله ولا يهجرها في فراشها) كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه.

نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار إلى تصحيحه (قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث) فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه الإحداد أثم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٣٨