( قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة) لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه وحد القرب أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر أن حد القرب دار الحرب. قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح، ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان. اه. وأرجحهما بطلانه (قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ) فإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير، قال ابن الرفعة: فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا الملك. اه. قال الأذرعي وكلامهم محمول على هذا (قوله فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قاله الأذرعي) كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق (قوله وإن جرح أو مرض إلخ) وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه (قوله والمخذل يمنع الحضور إلخ) وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلات
(فرع)
لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل منها شيء ثم ظهر أنه مستحق لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس
فصل بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب
(قوله والظاهر أنا لو علمنا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه قطع البغوي) والخوارزمي (قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه) وبترجيحه صرح في الشرح الصغير وجزم به في الأنوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم