تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي والميتة

فرع رأى هلال رمضان وحده

(قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ) قال شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره (قوله والظاهر أنه على جهة الندب) أشار إلى تصحيحه

فرع جامع جماعا مفسدا للصيام ثم سافر

(قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ) لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا

(قوله ككفارة الظهار) لقوله «- صلى الله عليه وسلم - من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» وكفارة الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار والقتل بخلاف كفارة اليمين (قوله كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله وابن عبد السلام) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الجمهور يقتضي أنه الكفارة) أشار إلى تصحيحه.

فصل فدية الصوم

(فصل تجب الفدية)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٢٦