تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع تحقق أصل اللزوم (قوله بخلاف رواية الحديث) مقتضاه المنع إذا لم يكن محفوظا عنده قال البلقيني: وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده اه؛ ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده

فرع وجد إنسان بخط مورثه أن له دينا على شخص أمانته

(قوله وعرف أمانته) قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل ذكرها الرافعي الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل المشتري جاز للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه التسليم اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه بنكول المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح

(قوله والأصح الأول) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي وغيره، وهو المشهور وضبط القفال الوثوق بخط مورثه كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة (قوله من أن ذلك ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٠٨