( قوله وأما السعي فالظاهر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فرع السنة في رمي الجمار
(قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ) قال الأذرعي ويستحب لها الرفع التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا اتفق الرمي ليلا (قوله وراكبا يوم نفره إلخ) قال في المهمات قد ثبت في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا» رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم اه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر؛ لأن قول الراوي مشى إليها يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته، ولا تبطل بمشي السفينة. اه. .
(قوله ولو ياقوتا) قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها، ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما.