( قوله وإلا فما الفرق) فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه بترك بعض الحق. اه. وضعفه والدي بأن الصلح بيع أيضا فس
مسائل تتعلق بالرجوع في الكفالة
(قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ) بناء على أن الزائد العائد كالذي لم يعد
(قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر) صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول (قوله: أو ضمن عنهما ) إما على الترتيب أو دفعة (قوله رجع على من شاء منهما) وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر
(قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ) ؛ لأن الضمان توثقة كالرهن ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره (قوله فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف) قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط (قوله أو لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وصوبه السبكي) أي وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم: لا وجه لهذا.
(قوله قال الأذرعي: والقلب إليه أميل إلخ) وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك، وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ولا يكون ضامنا لكل الألف؛ لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين، ومثله ما قال الماوردي؛ لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض، وكذلك الرهن إذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا: إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد ضامن لجميعه، ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن