الكناية إنما تضر في نفس الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس بترجمتها وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح
(قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها إلخ) هو مفهوم من كلام المصنف بالأولى
(قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه إلخ) غير الغلط مفهوم منه بالأولى
الركن الثالث الشهادة في النكاح
(قوله بصيرين) ؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع (قوله مقبولي الشهادة) يشترط أيضا كونهما إنسيين فلو عقد بشهادة رجلين من مؤمني الجن فينبغي أن لا يصح العقد؛ لأنه قد لا يجدهما عند أداء الشهادة لقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] وكذلك لو عقد بشهادة رجلين من الملائكة وفي قوله تعالى ﴿منكم﴾ [الطلاق: 2] إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر (قوله ولا غالب) قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر (قوله فظاهر أنهما كالخنثيين) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل أولى؛ لأن الخنوثة لا تخفى غالبا.
(قوله ويصح بسريعي نسيان) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت (قوله وبمستورين) قال البلقيني فإن قيل ففي الإمام ما يخالف قول البغوي فقال