فصل لا يتقدر الرضاع في الإجارة له إلا بالمدة
( قوله: وتعيين موضع الإرضاع) قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من هذا التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع الرضيع في غير بيت المرضعة، أو المستأجر لا سيما إن كان بعيدا إذ يتضرر الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله: وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه.
(تنبيه)
لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج لا شيء لها لأنها لم ترضع.
(قوله: وقضية كلامه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلام الأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: قال الأذرعي ولا يبعد إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه.