تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وأجيب بأن الذمي إلخ) قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في مقابلة الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد الأمان فإنا التزمناه لا في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع نقض العهد ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب في دخول دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى إسلامهم

(كتاب عقد الهدنة)

الطرف الأول في شروط الهدنة

(قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته) قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها؛ لأنه من مصالح إقليمه وقال أيضا ينبغي على مقتضى ما قالوه أن لا يختص ذلك بوالي إقليم بل من ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له الهدنة؛ لأنه فوض إليه مصلحة بلده، وهذا منها (قوله لتفويض مصلحة الإقليم إليه) ، وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام (قوله لكن صرح العمراني بأن له ذلك) ، وهو الأوجه ش بل الأصح إذ علته وجود المصلحة (قوله فيجتهد الإمام في الأصلح) قال الإمام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا، وإن كان يتعين عليه رعاية الأصلح (قوله أو ماله) قال الزركشي: وينبغي أن يلتحق به مال أهل ذمتنا وقال الأذرعي والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه لأهل ذمتنا كان فاسدا كترك مالنا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٢٤