(قوله ولهذا اعتبر في القطع النصاب) ؛ لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر فيه النصاب كالسرقة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «القطع في ربع دينار فصاعدا» ولم يفصل (قوله قال العمراني وهو أشبه) وجزم به المصنف كأصله فيما سيأتي وهو الراجح (قوله وليس كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة إلخ) قال البلقيني إنه القياس وفي الأم ما يقتضيه اه ولا بد من انتفاء الشبهة كما في التنبيه والاستذكار للدارمي فلو ظنه ملكه أو ادعاه فلا قطع (قوله وينبغي أن يأتي فيه ما مر) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن قتل عمدا) أي مكافئا له (قوله فلا يسقط ) ولا يعتبر في قتله طلب الأولياء (قوله قال البندنيجي) أي وغيره ومحل انحتامه إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما اه ويشترط لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص الأم ويشترط لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل المال وأخذه قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه (تنبيه)
لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا والأقرب تصديق القاتل؛ لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله (قوله وإن أخذ نصابا) قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله فسر ابن عباس) أي وغيره (قوله: فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير) وذلك من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين (قوله وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا) ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه أولا لدفع توهم أن ثم للترتيب الذكري (قوله: ثلاثا من الأيام) فلا يجوز الزيادة عليها (قوله: فإن خيف تغيره قبلها أنزل) قال الأذرعي وكأن المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا
الطرف الثالث في حكم عقوبة قطع الطريق
(قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة) المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع (تنبيه)
ادعى المحارب بعد القدرة عليه أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وإن اقترن