تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحب إصلاحه ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص القيمة بالشق ضمن نصفها، وإلا ضمن النقص أيضا.

فصل أتلف شخص خفا من زوجي خف أو غصبه وتلف في يده فنقص الثاني

(قوله: ولو أتلف خفا) نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل، ومصراعي الباب، وأجراه الدارمي في زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف.

(قوله: باطل كل منهما) شمل ما لو كثر تصرفه، وعسر تتبعه بالنقض.

فصل وطئ الغاصب الأمة المغصوبة

(قوله: وجب عليه المهر لسيدها) ؛ لأن منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد فتضمن بالإتلاف تعديا كالأعيان بل أولى (قوله: فلا مهر عليه) أي؛ لأنها زانية وقد نهي عن مهر البغي، وهي الزانية والمهر، وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت إرضاعا مفسدا (قوله: ويلزم العالم الحد) ؛ لأنه زنا ويستثنى الأب ونحوه (قوله: ووطء المشتري من الغاصب كوطئه) لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق (قوله: فلو انفصل حيا، ومات) أي في يده. (فرع) لو استرضعها المشتري غرم أجرة مثلها، ولا رجوع على الغاصب بها، ولا يجب مثل اللبن، ولا قيمته بخلاف ما لو اشترى شاة مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته حيث غرم اللبن، وإن انصرف إلى السخلة، وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه، وإذا ماتت السخلة في يده غرم قيمتها ورجع على الغاصب ولو غصب فحلا، وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء للإنزاء ولو نقصت قيمته لزم الأرش (قوله: والثاني المنع إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لكن رده عليه الأذرعي إلخ) قال في التوسط إن ما ذكره غلط صريح فإن الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم، وما نحن فيه في العالم ولفظ الرافعي هناك. السادسة: لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا إلى أن قال، وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا، وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم فالولد نسيب حر للشبهة، وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا، وإن انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص، وعليه جرى الجمهور أنه لا تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا. اه. وقضية تعليلهم فيما إذا خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه الحالة فس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٦٠