( قوله لأن سبب إرثهم محقق) والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني ينتقض بما إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل
فرع لو مات ذمي تحته خمس فأكثر
(قوله لو مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع) قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا على ما تقدم من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا نبطله بخلاف ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية وقد انقطعت بالموت فالمفسد قد زال كاتبه
فرع تعينت للفرقة بالزيادة على أربع فعدتها محسوبة من وقت الإسلام
(قوله وظاهر أنه ليس مرادا) أشار إلى تصحيحه
(قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ) ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به
فرع على المرتد نفقة زوجته المدخول بها
(قوله سواء ارتد الزوج أيضا أم لا) لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها فسقطت
فصل ادعت سبق الزوج بالإسلام قبل الدخول لإثبات نصف المهر وادعى هو سبقها به
(قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا