صومه كرمضان) شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان (قوله لا إن وافق ما قبله إلخ) مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل.
(قوله ورمضان ناقصا) فإن قيل ثبت في الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال «ابن مسعود - رضي الله عنه - صمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين» رواه أبو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة أشهر متوالية لا خمسة (قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ) لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض
فرع نوت الحائض أو النفساء الصوم قبل الانقطاع للدم
(قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ) لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر
(قوله ويجاب بأن رفض النية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة إلخ) تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء
فصل ما يفطر الصائم
(قوله بلا حائل) قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها (قوله لا فكر ونظر) قال في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه
(قوله ولو حك ذكره إلخ) أو احتك برحل مركوبه