تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله والاثنين والخميس) قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته - صلى الله عليه وسلم - ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد كاتبه (قوله أن أوله السبت) أشار إلى تصحيحه

(قوله ويكره إفراد الجمعة) لو أراد الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه (قوله نقلا عن مذهب الشافعي) نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله (قوله بمن يضعف به إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت) ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود (قوله وظاهر أن كلامهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله كما صرح به في المجموع إلخ) فحينئذ إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل

فرع صوم الدهر

(قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره صومه) عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره وإلا فلا قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٣٢