تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق هو رقيق الآخر قال وهذا كله على طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق المشترى بلا شك اه والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على طريقة العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم يجتمعا فيه.

فصل طلق إحدى امرأتيه بعينها ونسيها

(فصل طلق إحدى امرأتيه)

(قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ) هذا مبني على رأي مرجوح تقدم نظيره في الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين.

فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وأراد زينب أخرى أجنبية أو أمته

(قوله أو أطلق) قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يصدر على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق أنه إذا أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر. اه. .

فصل قال لزوجتيه إحداكما طالق

(قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ) قال جلال الدين البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من شاء منهما وأنه إذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله تعيينه فيمن شاء منهما. اه. وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه.

(تنبيه) القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما لم يلتزمه ولا خطر بباله ولا لفظه صريح فيه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٩٧