( قوله، وبه صرح في الروضة) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله البغوي) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله الجرجاني) أشار إلي تصحيحه (قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي، وإنما يظهر هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث، وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع الكفن مع سائر مؤن التجهيز واجب في مال الميت
(قوله مقدم على الدين) ؛ لأن ذلك شبيه بكسوته في حياته، وهي مقدمة على ديونه (قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ) لو مات من لزمه تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر الثاني (قوله ومكاتبه) ، وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا (قوله وكذا زوجة نفسه إلخ) لو امتنع من تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه؛ لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد الموت قال الأذرعي: ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا.
فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي البندنيجي: لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي، وإن كان أصغر منه ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من الفطرة أو النفقة. اه. ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة؛ لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح - رحمه الله تعالى - (قوله أو صغر أو نحوه) كموتها قبل تمكينه (قوله، وهو الوجوب المأخوذ إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ)