تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: تعين ردها) مؤنة الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي (قوله: لا بالزوائد المنفصلة) قال الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز التفريق، أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط، ثم تسليم الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا.

فصل في مسائل تتعلق بكتاب اللقطة

(قوله: والولايات لا تقبل النقل) فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على الجميع ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على الانفراد (قوله: وهذا لا يخالف ما مر إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: إلا إن علم أنها محترمة) قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ولا ينافيه قول الشارح " جمعها "؛ إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر (قوله: فيعرفها كالكلب المحترم) فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٩٥