تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله كتابة صحيحة) أما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطؤها (قوله ويوجب المهر) ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء، وهو الأصح من زيادة الروضة في الصداق لكن في الأم على مهر واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإذا خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح امرأة نكاحا فاسدا فالإصابة مرارا توجب صداقا واحدا، فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر واستثنى البلقيني من إيجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد كبنت المكاتبة فلا يجب المهر على السيد بوطئها (قوله لذلك) خرج بذلك المكاتبة بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها على السيد؛ لأن حق الملك فيها له ذكره البلقيني

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٥٠٠