اه لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين (قوله ولم يتفقا) بعد اختلافهما.
فرع تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير
(قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص) ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى (قوله وإن كانت متقومة) قال شيخنا على القول بتقويمه.
فرع يحرم الأكل والتصرف في الثمرة قبل الخرص
(قوله في شيء من الثمرة) أي معينا.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤