تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف) وهو الصواب

(فصل والسفيه إلخ)

(قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده) وقال ابن أبي الدم كما نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح إلخ) الفرق أن المتصرف هناك مخالف للشرع فبطل ووجب مهر المثل ولم يخرج على تفريق الصفقة لأنه تصرف على خلاف الإذن الشرعي فإنه يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا عقد على عين هي أكثر منه أشبه ما إذا باع مشتركا بغير إذن شريكه فهو يتصرف لشريكه ع (قوله أو لأن السفيه تصرف في ماله إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله بطل الإذن) أي لاختلاله (قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه) الفرق بينهما واضح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٤٤