تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فرع)

لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن وله تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي أنهن يطلقن كلهن. اه. وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار أشار إلى تصحيحه.

فرع ادعت في تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا أنه غراب وأنكر

(قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ) قال البلقيني الفرق صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك فرض نادر.

فصل قال إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق

(قوله لا في النسوة للتهمة) رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين الحنث من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد لا يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة.

وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه اضطراب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٠٠