وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه وينكر على فاعله
فرع نسخ الكافر مصحفا أو أسلم عبده أو أمته
(قوله وهل يكفي وقفه على ذمي) قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح اه وجزم به بعضهم (قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله إن قلنا الملك لغير الله) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب الأول) أشار إلى تصحيحه
(قوله لأن الإرث قهري) قد أنهى بعضهم صور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق. اه. (قوله أن يؤاجره الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن الصباغ والعمراني) أي وغيرهما (قوله والماوردي كالمدبر) جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة (قوله فالظاهر إجباره) ما استظهره مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح
فرع اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض
(قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد) شمل ما لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ (قوله قال الإمام) أي والغزالي (فرع) أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر
الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه للبيع وله خمسة شروط
الشرط الأول الطهارة
(قوله وله شروط خمسة) ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع اثنان وثلاثون شرطا (قوله الأول الطهارة) يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد (قوله لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب» إلخ) ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم بيعه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أبو داود بسند صحيح