قال شيخنا: أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها حيث كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها (قوله: ثم إن لم يتخلل بين المدتين شهران وخمسة أيام إلخ) قال الفتي جعل الشهرين والخمسة أيام كما دونها في عدم وجوب الاستبراء، ولم يرجحه في الروضة، وإنما رجحه في المهمات، وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم.
فصل قالت المشتراة لسيدها حضت وصدقت
(قوله: وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: فالقول قوله: ولها تحليفه) لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا أختك من الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها، ولو قالته لسيدها فإن كان بعد تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح إذا كانت بكرا وزوجت بغير إذنها، ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا سيأتي هناك أن الأوجه عدم القبول، ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك إذ مقتضاه عدم قبول قولها.
فصل وطئ مستولدته في عدة وفاة زوجها أو طلاقه ثم انقضت عدتها
(قوله: فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة، وإتمام البقية) لو وقعت الحيضة في بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه، وقال البلقيني لا يستقيم ذلك؛ لأن الحيضة إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج وحينئذ فلا تبقى عدة وفاة. اه. وهو جلي (قوله: أو عالما به فيما يظهر) أشار إلى تصحيحه. (تنبيه) سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل استبرائها فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح، وأن يكون من ملك اليمين، واختلف المشتري، والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي، والجارية ملكي قال شيخنا، وقال البائع هو من ملك