فصل أركان صلاة الجنازة
( قوله ولا يجب تعيين الميت) استثنى ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا: لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله قال الروياني: فلو صلى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال: وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ) قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت (قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما في غيرها) قال الناشري: والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال قال شيخنا: إلا وجه خلافه (قوله الثالث التكبيرات الأربع) لدوامه - صلى الله عليه وسلم - عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما نقله القاضي عياض.
(قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت) ينبغي أنه إذا اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال: ويكبر فيها أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره، وإن زاد عمدا إن فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح؛ لأن المحل مظنة الاجتهاد، وإن فعله جزافا تبطل على الأصح. اه. لفظه والوجه التفصيل، وهو أنه إن فعله اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في العدد غ (قوله ذكره الأذرعي) أشار إلى تصحيحه (قوله أي لا تسن له متابعته إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فقال قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام والمأموم، وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به؛ لأن كل تكبيرة كركعة.
(قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ) وترك الترتيب قال الناشري: واستفدنا منه أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الثالثة قرأ ثم