تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا يوقر كما صرح به الأصل ولا يصدر إلخ) فيحرم كل منهما قال جلال الدين البلقيني استفتيت في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فأفتيت بالمنع وألحقته بالتصدير في المجلس وقوله وأفتيت بالمنع أشار إلى تصحيحه (قوله إهانة له) دخل بعضهم على بعض ملوك العرب وعنده يهودي أدناه وعظمه فأنشده يا ذا الذي طاعته جنة وحبه مفترض واجب أن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب فاشتد غضب الملك وأمر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه وشرف أهل السموات والأرض (قوله وتحرم موادته) نعم إن رجي إسلامه فيظهر استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ

فصل على أهل الذمة ولو نساء في دارنا لبس الغيار

(قوله في دارنا) خرج به ما إذا انفردوا بمحله فإن لهم تركه (قوله، وهو أن يخيط بموضع لا يعتاد إلخ) تبعا في تفسير الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما أورده الماوردي وغيره أنه بعض الثياب الظاهرة من عمامة أو غيرها (قوله واستبعده ابن الرفعة) وقال البلقيني إنه ممنوع لعدم استقراره (قوله والأولى باليهود الأصفر إلخ) قال الماوردي: ولو لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز منهم بلباس وألفناه ليس له العدول عنه للاشتباه. اه. (قوله كما عليه العمل) قاله الماوردي وغيره

(قوله ويمنعن الذميات دخوله مع المسلمات) قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما إذا كشفت المسلمات من جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع؛ لأنه يحل لهن أن يبدينه للكافرات كما في الروضة في كتاب النكاح اه وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في الروضة ش وقوله قال ابن العماد: ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله لم يمنع) قال الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن

(قوله ويمنعون من إظهار الخمر إلخ) ، وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن الأصحاب ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٢٢٢