تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل وإن وجد المحصر طريقا واستطاع سلوكه

( قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ) الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت، وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب، وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى. وهو ممنوع، وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به (قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ) استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة، ولم تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها، وهي محرمة وعدمت النفقة، ولم يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو زرعة، وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى. وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت.

فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال العمرة

(قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل) لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره (قوله كالابتداء) قال شيخنا: ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة، وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة

باب الدماء في المناسك

(باب الدماء)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٢٩