لزم ذمته
فصل شروط الأضحية
(قوله، وهي الإبل) والبقر والغنم الإنسية (قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ظاهره اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة، وجاء على شكلها فالاعتبار بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر سنا، وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء، فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط، وأن يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار أعلى السنين مطلقا (قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ) لو تولد بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد (قوله نبه على ذلك الزركشي) أي وغيره (قوله والمعز والبقر ذو سنتين) فرق أصحابنا بين الضأن وغيره بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره.
فصل في صفة الأضحية
(قوله، ولا يجزئ ما بها مرض إلخ) وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما، قضية ذلك أن لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ في الزكاة لنقصانها، وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير اللحم لا يؤثر، وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى (قوله أو فقدت الأذن خلقا) قال الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا استحشفت بالكلية منعت قطعا، وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل. اه. قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل، وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع، وإلا فلا (قوله، ولا مجنونة) ، ولا تجزئ الهيماء، وهي التي لا تروى بقليل الماء، ولا بكثيره والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم