تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع وطء المشتري بغير إذن البائع

( قوله لما فيه من إبطال خيار البائع) فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر (قوله ولا الإذن فيه) أي لا التوكيل في البيع

فرع اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما معا في زمن الخيار

(قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ) كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء (قوله وقد قال الإسنوي إلخ) ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار (قوله ولا يخفى تقريره) فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ

باب خيار النقص

(باب خيار النقص)

(قوله وفيه غرض مقصود) أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها (قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ) لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين. اه. وأصحهما تصديق المشتري بيمينه (قوله أو سلتا وبقي ذكره) لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٥٦