تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ويعتبر في الموصى له بالكلب إلخ) فإن كان الموصى له من أهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث؟ وجهان أرجحهما ثانيهما، وبترجيحه أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب (قوله: قال الأذرعي وهو الأقرب) وتبعه الزركشي والأقرب الصحة وينقل اليد فيه لمن له اقتناؤه

فصل الوصية بنجوم الكتابة

(قوله: وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: والوصية بالسلاح لحربي إلخ) الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه حكم الحربي في ذلك

فصل قال أعطوه كلبا من كلابي وله كلاب يحل الانتفاع بها

(فصل: قال أعطوه كلبا إلخ)

(قوله: أعطي واحدا منها) أي بخيرة الوارث (قوله: كما لو تبرع بقضاء دينه) الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت

فصل أوصى بطبل لهو أو عوده

(قوله: لم تصح كما جزم به صاحب الوافي) أشار إلى تصحيحه (قوله ممنوع) أشار إلى تصحيحه (قوله: وإلا بطلت إلخ) ينبغي أن يكون موضع المنع مطلقا على طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي معين، أما لو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة، وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله: ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه

فصل تنفذ الوصية قهرا في الثلث

(قوله: ويستحب أن ينقص منه) تكره الوصية بالزيادة على الثلث على الأصح.

، قال الأذرعي ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من المضادة وتضييع المال إذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم (قوله: هذا ما جزم به النووي في شرح مسلم) أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله: والاعتبار بيوم الموت) لخبر ابن ماجه «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم»

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٦