تخطَّ إلى المحتوى

( قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله واستشهد له بما مر أول الفصل) الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا على جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني إلى الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما

(قوله الأولى قول أصله ثم أسلمت) تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه بما إذا أسلمت قبل موت الأول

الباب الثامن في أسباب خيار النكاح

السبب الأول العيوب

(الباب الثامن في خيار النكاح) (قوله الأول العيوب) استشكل بعضهم تصوير فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله والجذام إلخ) سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع.

( قوله (قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ) وفي الأنوار إن الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن (قوله والجنون وإن تقطع) قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار اه والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون إلخ) قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج اه ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.