تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله) (فتجب لها المتعة) للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة (قوله وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة) بأن تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن لا مهر للمفوضة (قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا) أشار إلى تصحيحه (قوله بخلاف الزوج) فإنه لا يملك إلا بالاختيار (قوله فيحتمل أن لها المتعة) هو احتمال ضعيف

فصل المستحب في فرض المتعة

(قوله المستحب ثلاثون درهما) أي أن لا ينقص عنها (قوله وأن لا تبلغ نصف المهر) قال الإمام في النهاية وقد اتفق المحققون على أن المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر (قوله قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل) أشار إلى تصحيحه (قوله ولم يذكروه لوضوحه) إذ لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما يجب لها بسبب الإيحاش لما يرغب به في مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم إياها وله نظائر في كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو مقدره ولا بالرضخ السهم

[الباب السادس في الاختلاف في الصداق]

(الباب السادس في الاختلاف)

(قوله في قدر الصداق) فلو وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد (قوله إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي العلم) قال الرافعي أحسن بعض الشارحين فقال في الوارث عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين فلا معنى لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد نكحها بألف ويجوز أنه جرى عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه وقال غيره لو اعتبرنا هذا المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في جانب وبيمين النفي في جانب آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما باع بخمسمائة وكذا في الجانب الآخر ولم يكتف بذلك (قوله ثم يفسخ الصداق) وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن فسخاه أو الحاكم أو الصادق منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٢٠