( قوله وكبر الشجرة إلخ) وطول النخلة إذ لم نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد هذه على تعبيره بكبر الشجرة إذ المراد به قربها من الهرم (قوله وكالحبل ولو لبهيمة) فرق في الروضة وأصلها في خيار النقص في البيع فجعله عيبا في الأمة دون بقية الحيوانات (قوله الحرث زيادة في أرض الزرع) اعلم أن حرث الأرض المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير أوانه كما يقوله الأكثرون فلا يصح إطلاق القول بأنه زيادة بل هو خارج على الغالب قوله
فصل طلقها والأرض مزروعة أو مغروسة فبادرت بالقلع
. (قوله إن لم يحدث نقص) ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت بقطع ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى الزوج كما لو كان القطع قبل الطلاق (قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد إلخ) لينظر فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها تأخيره إلى الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو
فرع أصدقها نخلة مع ثمرتها مؤبرة ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق
(قوله رجع في نصف الجميع إلخ) قال الأذرعي كذا أطلقه الرافعي وظاهره أنه يرجع فيها قهرا وهو ظاهر إذا لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بأن كانت أولا لم يبد صلاحها ثم طلقها وقد بدا صلاحها أو تغيرت صفتها بكبرها أو بعد جذاذها فلا رجوع قهرا كما يوهمه إطلاق الشيخين ومرادهما أن الصداق هو الشجرة والثمرة فله الرجوع في نصفهما بطريقة كذا نبه عليه بعضهم وهو ظاهر وقد يغفل عنه