تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لأصول المذهب. اه.

فصل البكر نكاحها أولى من نكاح الثيب

(فصل)

(قوله البكر أولى) قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء أو خلقت بلا بكارة أن تكون على ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله نسيبة) أي طيبة الأصل (قوله قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي افتقرتا إلخ) وقيل استغنتا وقيل استوتا (قوله وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ) وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ (قوله عاملة) ؛ لأن العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزائد على التكليف (قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لا ذات ولد لغيره) أورد القاضي والماوردي خبرا «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لقوتا» فالأولى الزرقاء البذية والثانية الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة (قوله يرغب في نكاحها) أو ترغب فيه (قوله أي أن لا يزيد عليها من غير حاجة) ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي تحته ولودا فإن كانت عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم به الأذرعي وغيره وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه

(قوله ومن الأمة) أي والمبعضة وقوله ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وقال أنه مفهوم كلامهم) بل قد صرح به صاحب البحر حيث قال وإن كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر إلى الرأس والذراعين والساقين وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان. اه. (قوله وهما ينظرانه منه) قال شيخنا بل يجوز لهما أن ينظرا من الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته عند خطبته؛ لأنهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد قال في العباب يسن لكل من الرجل والمرأة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٠٨