تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجني فأنكر الطلاق صدق بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها الحاكم، وكذا لو ادعت موته، وأنكر قال البغوي، وفيه إشكال؛ لأن زعم الولي أنها زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي، وكذلك سئل عن رجل قال زوجت بنتي من فلان، وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت، وأنكر عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي أن يزوجها الحاكم (قوله: وفيه وقفة) قال شيخنا الأوجه خلاف ما قاله البلقيني.

فصل تربصت زوجة المفقود أربع سنين ثم نكحت وأتت بولد

(قوله: فلو تزوجت وبان ميتا صح) قال شيخنا لا يقال هذه المسألة تدل على خلاف ما رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها، وقبل زوال الريبة حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الإسنوي وغيره خرجا ذلك على بيع مال أبيه ظانا حياته فتبين موته؛ لأنه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا فإقدامها على التزوج قبل ترجح انقضائها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه المسألة لم تخاطب بعده ظاهرا حتى تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الأمر كاتبه.

فصل الإحداد في عدة الوفاة

(فصل)

(قوله: في عدة الوفاة) أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله فرعا حسنا، وهو لو مات عنها، وهي حامل بشبهة، وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل (قوله: أي يجب للإجماع على إرادته) ولأن القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة (قوله: ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٠١