فرع لو علق طلاقها بإعتاقه عبده
فصل تحته أربع) . (قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد) أشار إلى تصحيحه (قوله فلو كان التعليق بكلما عتق خمسة عشر عبدا) ؛ لأن في طلاق الأربع أربع مرات في المراتب الأربع فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة الثالثة فإنه يعتق ثلاثة فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة عشر أنقص واحدة في مرتبة الثالثة يبقى خمسة عشر.
(قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قاله قال الزركشي) أي غيره.
(تنبيه) إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه
(فصل)
. (قوله كل الأدوات) في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها على التراخي لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن لا تحتجبي عني وأفتى بنحوه ابن أبي الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة وهو موت أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا قال لزوجته أنت طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا وأجاب عبد الله بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج عتقت فإذا تزوجت لم يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها اه وحكاه ابن الرفعة وأقره فإن قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة قيمتها أقول وكان والدي يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى. اه. وقوله وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ) الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن يستعمل فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده