تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل) وللمدعى عليه أن يقول له حلفني أو احلف وخلصني (قوله ويحلف على الاستحقاق) وعلى صدق الشاهد لو ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق وأن الميت لم يرجع حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه يحلف معه على صدقه وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض الرهن وقس على هذا أشباهه (قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا) وكذا كلامه هنا يقتضي أنها إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال إذا أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على المدعي حتى يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو أقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر البغوي والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر العراقيون على جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه فليس له العود والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله أن يحلف معه وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة. اه. وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى وقال في الروضة إنه أصح (قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة) قد ذكر المصنف المسألة بقوله ولو أراد الناكل إلى آخره

فصل ادعى شخص استيلاد أمة في يد آخر غاصب لها بزعمه وحلف على ذلك مع شاهد له

(فصل لو ادعى شخص استيلاد أمة إلخ)

(قوله ثبت الاستيلاد) أي بإقراره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٧٤