قبل الخطبة إن رجا الإجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الآخر وإن لم يأذن له (قوله كما ذكره الأصل إلخ) قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في قوله وبعد عزمه على نكاحه ليبين به أن المراد بالرغبة العزم (قوله بدليل ما رواه أبو داود وابن حبان إلخ) وما رواه ابن ماجه عن أنس أن «المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب فانظر إليها» ورواه أيضا من حديث «المغيرة قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها» (قوله وقيد ابن عبد السلام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولئلا تتزين فيفوت غرضه) ولأنه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية (قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط التكرار) ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته (قوله ويحتمل تقديره بثلاث) هو الظاهر؛ لأن بها تندفع الحاجة د (قوله فإن لم يتيسر بعث امرأة إلخ) لو كان للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا ع، وقوله وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله أو نحوها) ممن يباح له النظر إليها س (قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره) قال ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه وأطلق بعض المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي أنها تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له النظر إليه؛ لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها» ومن هنا حرم نظر الذمية إلى المسلمة؛ لأنها تنعتها للكفار اه حديث أم سليم يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ كتب عليه ضعيف
فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة
(قوله نظر الوجه والكفين إلخ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج (قوله من المرأة إلى الرجل إلخ) المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي (قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم) أشار إلى تصحيحه (قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة