تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وفرق بعضهم) أي القمولي والأذرعي، وأجاب في الخادم أيضا بأن الحرية في اللقيط أقرب منها في هذه الصورة؛ لأن الأصل فيه الحرية ما لم يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو شهد، وقال أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة فلهذا لم يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك. اه. وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه، ولا حريته واللقيط ظن إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن.

(قوله: وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فرع لا قصاص على القاتل فيمن قتل من يرثه ولده

(قوله: أو زوجته أو أبيها إلخ) أو قتلت أم ولد سيدها، ولها منه ولد وتعتق هي وتجب الدية في ذمتها أي؛ لأنها حال وجوبها حرة.

(قوله: فيقتص من غيره) إن قتله منفردا أو مشاركا للآخر (قوله: لو ألحقه القائف بأحدهما) أو انتسب إليه

فرع قتل أحد الأخوين الشقيقين أباهما والآخر أمهما معا

(قوله: الشقيقين) أي الحائزين (قوله: معا) استعمل معا للاتحاد في الزمان، وسبق ما فيه. (قوله: والعبرة بالزهوق) قال الأذرعي: هكذا أطلقوه، وينبغي أن يكون في حكم الزهوق ما لو صار في حيز الموتى بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه في حيز الأموات في سائر الأحكام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٤