تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع علق الطلاق بخروجها إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره

( قوله وقد يقال ما هناك محمول على ما إذا قصد إلخ) عبارة الروضة في الأيمان إن خرجت لغير عبادة اه فالأصح وقوع الطلاق في مسألتنا وعدم وقوعه في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية المكانية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير العبادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العبادة

(قوله وظاهره أن الحكم كذلك) وإن لم تكن لغته أشار إلى تصحيحه.

(قوله ويمكن الفرق بأن المضارع إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله بخلاف إن أبرأتني من دينك) أي أو مهرك أو صداقك.

(قوله فأبرأته) أي فورا أو إذا بلغها الخبر إن غابت إلا إن كانت أمة غير مأذونة في الخلع به أو علق بما لا يقتضي الفور.

(قوله فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه إلخ) يخالفه ما في فتاوى البغوي أنه لو علق الطلاق على البراءة مما لها عليه فأبرأت كان رجعيا قال ابن العماد والخلاف ينبني على أن الإبراء تمليك أو إسقاط إن قلنا تمليك كان خلعا، أو إسقاط فلا وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلق به زكاة لم يقع الطلاق؛ لأنه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة. اه. وهذا كله إذا كانا عالمين بقدر المبرأ منه وهي جائزة التصرف لو ادعت جهلها بقدر ما أبرأت منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وإن بانت مؤاخذة له بإقراره وقوله على أن الإبراء تمليك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة

إلخ.

(قوله قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله؛ لأنه ترك وليس بفعل) نظرا للعرف.

(قوله قال الإسنوي وقياس ما ذكر إلخ) ما قاله مردود.

(قوله وأجيب بأنه لا معنى للزنا إلخ) أشار إلى تصحيحه

فرع قال أنت طالق يا طالق لا طلقتك

(قوله ينبغي أن لا يقبل قوله إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٣٣