فرع قال أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق
( قوله ففعله ذاكرا، ثم نسي) فأمسكها ناسيا من زيادته (قوله لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه) هو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه.
فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا
(قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ) يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه (قوله ثم يحرم الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة) لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. اه. ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان، وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره.