تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث من أسباب الخيار في النكاح العتق

السبب الثالث العتق) (قوله فيثبت الخيار لأمة عتقت) أي كلها أو باقيها ولو بقول زوجها شمل مسألة حسنة وهي ما لو زوج أمته بعبد فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فالقول قوله بيمينه فإن حلف بقيت على رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا في حق الزوج قال فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو أنها فسخت النكاح ثم عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والأصح لا لأنها رقيقة في الظاهر وأولادها تجعل أرقاء وقوله والأصح أنه يثبت لها الخيار أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قضية كلام المصنف وغيره أنه لا خيار لها إذا كانا مبعضين وإن زادت حريتها

(قوله وعتق البعض منها) أي بأن كان معتقها معسرا

(قوله وكذا لو عتق قبل فسخها) الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك (قوله فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا

(قوله أو بعده وهي جاهلة) أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى

(قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره من العيب إلخ) وهذا هو المذهب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٨١