النوع الثالث التشريك في الطلاق
( قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة) أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل (قوله وما ذكره من العدد بينهن) وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق (قوله أقر بهما الأول) هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها.
فرع طلق إحدى امرأتيه وقال للأخرى أشركتك معها ونوى طلاقها
(قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ) في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ثم قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع عليها مثل ذلك.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١