تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وقال الزركشي إنه الصواب) قال شيخنا، وهو المعتمد

فصل قول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته

(فصل قول القاسم)

(قوله وظاهر أن محله إلخ) أشار إلى تصحيحه (خاتمة) تقاسما دارا وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا تنفسخ؛ لأن الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب إلى شارع فمنع أحدهما ظالم أنه له الفسخ، وهو بعيد جدا اه وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون له غرض في التفرد ولأن ذلك لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ أبو حامد إن اختص أحدهما باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعى أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي، وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو قسم إجبارا وهو على ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في حال ولايته حكمت وإلا لم يسمع قوله ولا شهادته على الأصح اه والفرعان الأخيران في كلام المصنف

كتاب الشهادات وفيه ستة أبواب

الباب الأول في أهلية الشهادة وشرط الشاهد

(كتاب الشهادات) (قوله وأخبار إلخ) وأما خبر أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان إنه حديث منكر (قوله وحرية) مقتضى إطلاقهم الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر اه (قوله ولقوله ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ [الحجرات: 6] ولخبر الترمذي «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» (قوله ومروءة) بالهمز وتركه (قوله ونطق) وتيقظ (قوله فلا تقبل مما لا مروءة له) لأن حفظها من الحياء ووفور العقل وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها على أضدادها كما سيأتي في الطاعات (قوله قاله الصيمري) اعترضه ابن الرفعة بأن السفه في المال مشعر بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو أشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهى وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فإنهما اشترطا في الوصي أن لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل انتهى

(قوله وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ) هذا نفس العدالة لا شرط فيها (قوله وعدم الإصرار على الصغائر) لأنه تعالى حكم في قذف المحصنات برد الشهادة وفيه تنبيه على

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٣٣٩