( قوله قال الأذرعي) أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه (قوله فيما دون التمييز) أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده (قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم) أشار إلى تصحيحه (قوله بل أو من الأب) قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا
(قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح) قال شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه كما أوضحته في شرح المنهاج (قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا) أما ذبحها فقط فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي
(قوله فلو باع الخمر إلخ) قال السبكي روى الترمذي «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها» الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية مظنونة (قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك) والثوب الجر ولمن يلبسه من الرجال والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر (تنبيه) أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله أو باع السلاح من البغاة) قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله في المعاصي. اه. وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تصحيحه (قوله ذكره في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله عملا بالغالب إلخ) أشار إلى تصحيحه
فصل ويكره بيع العينة
(قوله ويكره بيع العينة) قال في الأنوار وليست العينة من المناهي المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد